[rev_slider s1]
التصدير Exporting، هو بيع المنتجات من دولة لأخرى وفق نظام معترف به وقوانين ونظم تدعم ذلك
ويعتبر التصدير مصدر هام للدخل للدول عن طريق فتح أسواق جديدة لمنتجاتها
كما يتطلب التصدير معايير من الجودة والتأكد من مطابقة المنتجات لمواصفات ومتطلبات الدول المصدر اليها المنتج وكذلك تسعير المنتجات بأضافة القيمة المضافة للمنتج مثل تكلفة النقل الداخلى والشحن البرى واضافة تكلفة التخليص الجمركى واستيفاء جميع الاجراءات .
الشروط الواجب توافرها فى المصدر
مادة 53- يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين
أولا : – بالنسبة للأفراد :
( أ) أن يكون مقيدا في السجل التجارة .
( ب) إلا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن عشرة آلاف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسة وعشرون ألف جنيه
لغيرها من المشروعات .
(ج) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أوفى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو
الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
( د ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(ه- ) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
(و) أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حاصلا على شهادة مزاولة التصدير من مركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة أو من المراكز المعتمدة أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب يؤهلهم لهذا العمل ذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
(ز) إلا يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عن التصدير من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضى على الإلغاء أو الشطب ثلاث سنوات .
ثانيا : بالنسبة للشركات :
(أ)- أن يتوافر في الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة وفيمن له حق الإدارة في غير ذلك من الشركات الشروط الواردة بالبنود
( ج , د , ه- , ز ) من الفقرة ( أولا ) من هذه المادة .
(ب) أن تكون الشركة مقيدة السجل التجاري .
(ج) أن يكون من أغراض الشركة التصدير .
(د) إلا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عن عشرون ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية وخمسين ألف جنيه عن الأنشطة الأخرى .
(ه- ) أن يتوافر في المسئول عن التصدير الشرط الوارد بالبندين (و , ز) من الفقرة (أولا ) من هذه المادة .
ثالثا : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :
(أ) أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجارة .
(ب) أن يكون من أغراض الشركة التصدير .
(ج) أن يتوافر في مدير الفرع أو المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبندين ( و , ز) من الفقرة ( أولا ) من هذه المادة .
رابعا – بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة :
(أ) أن يكون من أنشطتها التصدير .
(ب) أن يتوافر في المسئول عن التصدير الشروط الواردة بالبند(و) من هذه المادة .
إجراءات القيد في سجل المصدرين
مادة 54- يقدم طلب القيد في سجل المصدرين موقعا عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو أحد فروعها من أصل وصورة متضمنا البيانات الآتية :
(أ) اسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية إن وجدت .
(ب) عنوان محل النشاط .
(ج) نوع النشاط أو التجارة .
(د) الأصناف التي يرغب طالب القيد في مباشرة تصديرها .
(ه-) العلامة التجارية إن وجدت .
ويلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة في السجل التجاري
مادة 55- يرفق بطلب القيد في سجل المصدرين المستندات الآتية :
أولا: بالنسبة لقيد الأفراد :-
(أ) صورة مستند إثبات الشخصية .
(ب) مستخرج من صحيفة القيد في السجل التجاري مبينا به نوع النشاط , ورأس المال .
(ج) إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة أو أنه سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المذكورة ورد عليه اعتباره .
(د) شهادة مزاولة التصدير .
(ه-) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء قيد طال القيد أو المسئول عن التصدير خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد .
ثانيا : بالنسبة لقيد الشركات :-
(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مبينا به نوع النشاط , ورأس المال , ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .
(ب) بيان بتحديد المسئول عن التصدير ومن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الاعتباري .
(ج) صورة مستند إثبات الشخصية لمن له حق الإدارة والتوقيع عن الشخص الاعتباري : المدير المسئول – رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ) .
(د) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .
(ه-) إقرار من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة
وزمن له حق الإدارة في غير ذلك من الشركات بعدم سبق الحكم عليهم
بعقوبة جناية , أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
, أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو
النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصري , أو الجمارك أو الضرائب أو
التموين أو التجارة أو عدم سبق شطبهم أو إلغاء قيدهم خلال الثلاث سنوات
السابقة من طلب القيد أو أنه سبق الحكم عليهم في إحدى الجرائم المذكورة
ورد إليهم اعتبارهم .
ثالثا : بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية :-
(أ) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري .
(ب) إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد خلال الثلاث سنوات .السابقة على طلب القيد .
(ج) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .
رابعا : بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة :-
(أ) المستند الدال على وجود نشاط التصدير ضمن الأنشطة المرخص له بها .
(ب) شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير .
مادة 56- يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو من يفوضه البت في طلب خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفيا للشروط والمستندات .
مادة 57- يلتزم كل من تم قيدة في سجل المصدرين بإخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الفرع المقيد به بحسب الأخوال بما يطرأ من تغير أو تعديل في البيانات المقيدة في سجل المصدرين خلال ستين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل .
مادة 58- يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد على أن يقدم طلب التجديد من الطالب أو ممثله القانوني , ويجوز قبول هذا الطل حتى نهاية السنة التالية لانتهاء صلاحية القيد أو تجديدة .
ويرفق بطلب التجديد المستندات الآتية :
(أ) مستخرج حديث من صحيفة القيد في السجل التجاري .
(ب) إقرار بأن حالته ومستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أي تغيير .
(ج) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .
مادة 59- لا يتم القيد في سجل المصدرين أو التجديد أو تعديل البيانات أو استخراج صورة من هذا السجل إلا بعد أداء الرسوم المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .
مادة 60- يشطب قيد المصدر من السجل في الحالات الآتية :
(أ) وفاة الشخص الطبيعي .
(ب) انقضاء الشخص الاعتباري المرخص له بالتصدير .
(ج) بناء على طلب المصدر .
(د) في حالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (58) من هذه اللائحة .
العقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد في سجل المصدرين
مادة 61- يوقع جزاء الإنذار على المصدرين المخالفين في الأحوال ألآتيه :
(أ) تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة المصدر إليها .
(ب) قيامه بتصدير إحدى الرسائل وتم رفضها لأسباب صحية أو لمخالفتها شروط الحجر الزراعي .
(ج) مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع
المصدرة .
( د ) وضع بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعار السلع المدرة .
(ه-) وضع بيانات غير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنها طلب
الحصول على شهادة منشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات .
مادة 62- يوقف المصدر عن التصدير لمدة لا تجاوز سنة في الأحوال الآتية :
(أ) تكرار ارتكاب المخالفة الموضحة في المادة السابقة .
(ب) تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير .
(ج) التلاعب في شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات .
مادة 64- لا يصدر قرار الإيقاف أو الإلغاء وفقا لأحكام المواد أرقام (62,63) إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المثبت في السجل لتقديم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان إليه , على أن تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تمثل في
عضويتها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية , تختص بتحديد مدى مسئولية المصدر في المخالفات المنسوبة إليه .
مادة65- لا يجوز النظر في طلب إعادة القيد في سجل المصدرين لمن ألغى قيده إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .
مستندات التصدير:-
1- الفاتوره
2- كشف العبوه
3- شهاده المنشأ
4- اذن الشحن
5- بوليصه الشحن
6- شهاده التامين
7- خطاب الاعتماد المستندي (نموذج 13)